الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
34
أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح )
[ المسألة 12 : لا يجوز وطؤ الزوجة قبل اكمال تسع سنين ] المسألة 12 : لا يجوز وطؤ الزوجة قبل اكمال تسع سنين . دواما كان النكاح أو منقطعا ؛ وأمّا سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضمّ والتفخيذ ، فلا بأس بها حتى في الرضيعة . ولو وطأها قبل التسع ولم يفضها ، لم يترتب عليه شيء غير الإثم على الأقوى . وإن أفضاها - بأن جعل مسلكي البول والحيض واحدا ، أو مسلكى الحيض والغائط واحدا - حرم عليه وطؤها أبدا ، ولكن على الأحوط في الصورة الثانية . وعلى أيّ حال لم تخرج عن زوجيته على الأقوى ، فيجري عليها أحكامها من التوارث وحرمة الخامسة وحرمة أختها وغيرها ، وتجب عليه نفقتها ما دامت حيّة ، وإن طلّقها ، بل وإن تزوجت بعد الطلاق على الأحوط ، بل لا يخلو من قوة . ويجب عليه دية الافضاء وهي دية النفس ، فإذا كانت حرّة فلها نصف دية الرجل مضافا إلى المهر الذي استحقته بالعقد والدخول . ولو دخل بزوجته بعد اكمال التسع فأفضاها ، لم تحرم عليه ولم تثبت الدية ، ولكن الأحوط الانفاق عليها ما دامت حيّة ، وإن كان الأقوى عدم الوجوب . موضوع الافضاء واحكامها أقول : هذه المسألة من المسائل المهمّة ، وتشتمل على فروع كثيرة ، وقد بحث في العروة الوثقى عن هذه المسألة في عشرة مسائل ، ونحن نتكلم عن هذه الفروع الموجودة في التحرير ، ثم نتكلم إن شاء اللّه ، في ما يبقى ، بعد ذلك . [ فروع المسألة ] 1 - حرمة وطى الزوجة قبل اكمال تسع سنين لا يجوز وطؤ الزوجة قبل اكمال تسع سنين ، بل لا يجوز بعده إذا خيف عليها ضرر أو خطر بعدم الاستعداد الجسمانيّ ؛ وإنّما يجوز إذا أمن من الضرر والخطر عليها ، وبلغت مبلغا تستعد للمواقعة ؛ وتختلف الأفراد في ذلك ، وكذلك البلدان ؛ وقد كان تزويج الصبيّة لتسع سنين وزفافها ، معمولا بين بعض الأقوام في سابق الأيام ، ولم يكن ذلك إلّا